اخر الاخبار
الانتقال إلى البحث
المكتب العربى لشئون المخدرات

 المهام والاختصاصات 

  أجهزة المجلس  
  مجلس وزراء الداخلية العرب
  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
  المكتب العربى للحماية و الانقاذ
  المكتب العربى لمكافحة الجريمة
  المكتب العربى للشرطة الجنائية
  المكتب العربى للاعلام الامنى
  المكتب العربى لشئون المخدرات
  الاتحاد الرياضى العربى للشرطة
يوليو 2010
الاحدالاثنينالثلاثاءالاربعاءالخميسالجمعةالسبت
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
  الخدمات الامنية للمجلس  
 
 
   
   
   
   
 
 
 

                               مهام المكتب العربي لشؤون المخدرات

 نص البند (3) من المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب على أن يتولى المكتب العربي لشؤون المخدرات، ومقره في عمّان، المهام التالية:

أ.تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء، في مكافحة جرائم المخدرات، في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة عضو.

ب. تقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في مكافحة جرائم المخدرات.

                                          **********************

 *حددت المادة "13" من الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، اختصاصات المكتب العربي لشؤون المخدرات بما يلي:::

1.تنفيذ المهام المحددة له بمقتضى النظامين الأساسي والداخلي للمجلس.

2. متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الأجهزة الأمنية المعنية باختصاصات المكتب.

3.إعداد البحوث والدراسات وخطط التوعية في مجال اختصاصات المكتب.

4.إصدار الإحصائيات المتعلقة باختصاصات المكتب.

5.إنشاء قواعد المعلومات وإصدار القوائم السوداء والجداول العربية الموحدة المتعلقة باختصاصات المكتب.

6.إدارة الأبحاث عن الأشخاص المطلوبين من متهمين ومحكومين.

7.توفير المشورة والخبرة الفنية للأجهزة باختصاصات المكتب في الدول الأعضاء.

8.متابعة المستجدات في مجالات عمل المكتب واختصاصاته وتزويد الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء بها بواسطة شعب اتصال المجلس.

9.التنسيق بين ممثلي الدول الأعضاء في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المكتب لتوحيد المواقف إزاء الموضوعات المطروحة للبحث.

10.تزويد الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء من خلال الأمانة العامة للمجلس بتقارير مفصلة عن نتائج أعمال وتوصيات اللقاءات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات المكتب، على أن يتم إعداد تلك التقارير وفقاً للأسس والقواعد المعتمدة من قبل الأمين العام بتاريخ 10/5/1994م.

11.  تنفيذ كل ما يكلفه به الأمين العام في مجال اختصاصات المكتب.

12.  إعداد تقرير عن المركز المالي للمكتب في نهاية كل شهر وتقديمه للأمانة العامة في غضون أسبوعين من تاريخ إعداده.

13.  تقديم تقرير سنوي إلى الأمين العام يتضمن إنجازات المكتب ومشروع برنامج عمله للسنة التالية، وذلك قبل انعقاده دورة المجلس بما لا يقل عن ثلاثة أشهر.